السيد موسى الحسيني الزنجاني

111

المسائل الشرعية

لم يكن في أيام العادة بلون الحيض ) ، لا يجب عليها قضاء ما تركته من الصلوات . د : إذا كان في البداية لونه أصفر أو أحمر فاتح ، ولم يتغيّر لونه قبل العادة واستمر في أيام العادة أيضاً ، فيحسب من أوّل أيام العادة حيضاً وإن بقي الدم أصفر أو أحمر فاتح ؛ فإن لم يستمر الدم الثلاثة أيام ضمن العشرة تعلم بعدم كون الدم حيضاً فتقضى ما تركته من الصلوات . ه‍ : إذا كان في البداية لونه أصفر أو أحمر فاتح ، وبعد أن تغيّر إلى أحمر غامق أو أسود ، أو اتصل بأيام العادة ؛ لم يستمر ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً أن تجعل عادتها بمقدار ثلاثة أيام ، وبعد أن تطهر تقضي الصلوات وبقيّة العبادات الواجبة التي لم تأتِ بها في هذه الأيام الثلاثة ( ولتعيين الثلاثة أيام ، تجعل الدم الذي فيه علامات الحيض أو الذي تراه في أيام العادة ، حيضاً . وعلى الأحوط تُكْمِل المقدار الناقص منه إلى ثلاثة أيام من الدم اللاحق إن تمكنت من ذلك ) . وفي سائر الأيام التي ترى فيها الدم ، يجب أن تعمل عمل المستحاضة . في سائر الصور التي حُكم بكونها حيضاً ، تجعل بعدد عادتها الحيض . وبعد ذلك يستحب الاستظهار إلى عشرة أيام من حين الحكم بكونه حيضاً - على تفصيلٍ مضى في المسألة 487 - ؛ وبعدها يكون استحاضة . مسألة 489 : المرأة ذات العادة العددية والوقتية إذا رأت الدم بعد مضي جميع أيام العادة ، فيكون استحاضة وإن كانت فيه علامات الحيض ؛ إلّا إذا كانت قد عرفت عادتها من علامات الدم ( الصورة الثانية للمسألة 485 ) فإن الدم الذي تراه وفيه علامات الحيض بعد أيام العادة أيضاً ، يكون حيضاً . مسألة 490 : ذات العادة الوقتية والعددية بعد أن رأت الدم بشرائط الحيض إذا طهرت أقل من عشرة أيام ، ثمّ رأت الدم مرة أخرى ، وكان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم - مع قطع النظر عن أيام الطهر في الوسط - أكثر من عشرة أيام ، مثلًا لو